Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب النية في الصوم

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣١٦

(٧٦٦) قال الشافعي: وإنْ صَحَّا قبل الزوالِ (١) .. أفْطَرَ وصَلَّى بهم الإمامُ صلاةَ العيدِ، وإنْ كان بعد الزّوَالِ .. فلا صلاةَ في يَوْمِه، وأحَبُّ إليَّ أن يصَلِّيَ العيدَ مِنْ الغدِ؛ لِما ذُكِرَ فيه وإن لم يَكُنْ ثابتًا.

قال المزني: قلت أنا (٢): وله قَوْلٌ آخَرُ: أنّه لا يُصَلِّي مِنْ الغدِ، وهو عِندي أقْيَسُ؛ لأنّه لو جاز أن يَقْضِي جاز في يَوْمِه، وإذا لم يَجُز القضاءُ في أقْرَبِ الوقتِ إليه كان مما بَعُدَ أبْعَدَ، ولو كان لأنّ ضُحَى غَدٍ مِثْلُ ضُحَى اليومِ لَزِمَ في ضُحَى يومٍ بعد شهرٍ؛ لأنّه مِثْلُ ضُحَى اليومِ (٣).

(٧٦٧) قال الشافعي: ومَن كان عليه صومٌ مِنْ شهرِ رمضانَ لسفرٍ أو مرضٍ، فلم يَقْضِه وهو يَقْدِرُ عليه حتّى دَخَلَ شهرُ رمضان آخَرُ .. كان عليه أن يَصُومَ الشهرَ، ثُمّ يَقْضِي مِنْ بعدِه الذي عليه، ويُكَفِّرُ لكلِّ يومٍ مُدًّا لمسكينٍ بمُدِّ النبيِّ ﷺ.

(٧٦٨) قال: فإنْ مات .. أَطْعَمَ عنه (٤)، وإن لم يُمْكِنْه القضاءُ حتّى