مختصر المزني - ت الداغستاني
يَنْوِ في الليلِ فأصْبَحَ مُفِيقًا فليس بصائمٍ (١).
(٧٥٨) قال الشافعي: وإذا حاضَت المرأةُ .. فلا صومَ عليها، فإذا طَهُرَتْ .. قَضَت الصومَ، ولم يَكُنْ عليها (٢) أن تُعِيدَ مِنْ الصلاةِ إلّا ما كان في وَقْتِها الذي هو وقْتُ العذرِ والضرورةِ؛ كما وَصَفْتُ لك في باب الصلاة.
(٧٥٩) قال: وأحِبُّ تَعْجِيلَ الفطرِ وتأخِيرَ السُّحُورِ، اتّباعًا لرسول الله ﷺ.
(٧٦٠) قال: وإذا سافر الرجلُ بالمرأةِ سَفَرًا يَكون ستةً وأربعين ميلًا بالهاشميّ .. كان لهما أن يُفْطِرا في شهرِ رمضانَ ويَأتِيَ أهْلَه، وإنْ صاما في سَفَرِهما .. أجْزَأهُما.
(٧٦١) وليس لأحَدٍ أن يَصُومَ في (٣) شهر رمضانَ دَيْنًا (٤) ولا قضاءً لغيره، فإنْ فَعَلَ .. لم يُجْزِه لرمضانَ ولا لغيرِه.
(٧٦٢) صام رسولُ الله ﷺ في السفرِ وأفْطَرَ، وقال لحمزة بن عمرو الأسلمي (٥): «إنْ شِئتَ فصُمْ، وإنْ شِئتَ فأفْطِرْ».
(٧٦٣) قال الشافعي: وإنْ قَدِمَ رجلٌ مِنْ سَفَرِه نَهارًا مُفْطِرًا .. كان له أن