(٧٥٥) قال الشافعي: ومَن حَرَّكَت القُبْلَةُ شَهْوَتَه .. كَرِهْتُها له، فإنْ فَعَلَ .. لم يَنْتَقِضْ صومُه، وتَرْكُه أفضلُ، ورُوِيَ عن رسول الله ﷺ أنّه كان يُقَبِّلُ وهو صائمٌ، قالتْ عائشةُ: «وكان أمْلَكَكُم لإرْبِه بأبي هو وأمي» (١)، ورُوِيَ عن ابن عمر وابن عباس أنّهما كَرِهَاهَا للشّابِّ، ولم يَكْرَهَاهَا للشّيْخِ.
(٧٥٦) قال الشافعي: وإنْ وَطِئَ دون الفَرْجِ فأنْزَلَ .. أفْطَر ولم يُكَفِّرْ، وإنْ تَلَذَّذَ بالنظرِ فأنْزَلَ .. لم يُفْطِرْ.
(٧٥٧) وإذا أغْمِيَ على رجلٍ فمَضَى له يومٌ أو يومان مِنْ رمضانَ ولم يَكُنْ أكَلَ ولا شَرِب .. فعليه القضاءُ، فإنْ أفاق في بعضِ النهارِ .. فهو في يَوْمِه ذلك صائمٌ (٢)، وكذلك إنْ أصْبَحَ راقِدًا ثم اسْتَيْقَظَ (٣).
قال المزنيّ: إذا نَوَى مِنْ الليلِ ثُمّ أغْمِيَ عليه .. فهو عندي صائمٌ، أفاق أو لم يُفِقْ، واليومُ الثاني ليس بصائمٍ؛ لأنّه لم يَنْوِه في الليلِ، وإذا لم