(٤٩٢) قال الشافعي: ويُصَلّى على الجنائز في كلِّ وقتٍ.
(٤٩٣) وإن اجْتَمَعَتْ جنائزُ الرجال والنساء والصبيان، وأرادوا المبادرةَ .. جعلوا النساءَ مما يَلِي القبلةَ، ثم الصبيانَ يَلُونَهم، ثم الرجالَ مما يَلِي الإمامَ.
قال المزني: والخَنَاثَى في معناه يَلُون النساءَ، بينهنَّ وبين الصبيان؛ كما جَعَلَهُم في الصلاة بين الرجال والنساء (٢).