Printed page ١/ ٢١٤
(٥٠)
باب مَنْ أَوْلَى بالصلاة على الميت
(٤٨٨) قال الشافعي: والوليُّ أحَقُّ بالصلاة من الوالِي؛ لأنّ هذا مِنْ الأمور الخاصَّة (١).
(٤٨٩) وأحَقّ قرابتِه الأبُ، ثم الجدُّ مِنْ قِبَل الأبِ، ثمّ الولدُ وولدُ الولدِ، ثم الأخُ للأب والأم، ثم الأخُ للأب، ثم أقربُهم به عَصَبَةً.
(٤٩٠) فإن اجْتَمَع له أولياءُ في دَرَجَةٍ فأحَبُّهم إليَّ أسَنُّهم، فإن لم يُحْمَد حالُه فأفْضلُهم وأفْقَهُهُم (٢)، فإن اسْتَوَوْا أُقْرِعَ بينهم.
(٤٩١) والوليُّ الحرُّ أوْلى مِنْ الوليِّ المملوك (٣).