مختصر المزني - ت الداغستاني
(٢٥١) وإن بالَ رجلٌ في مَسْجدٍ أو أرضٍ .. طُهِّرَ بأن يُصَبَّ عليه ذَنُوبٌ مِنْ ماءٍ؛ لقول النبيِّ ﷺ في بولِ الأعرابيِّ حين بال في المسجد: «صُبُّوا عليه ذَنُوبًا مِنْ ماءٍ»، قال الشافعيُّ: وهو الدَّلْوُ العظيمُ (١)، وإنْ بالَ اثنان .. لم يُطَهِّرْه إلا دَلْوان (٢).
(٢٥٢) والخمرُ في الأرضِ كالبولِ وإن لم يَذْهَبْ ريحُه.
(٢٥٣) وإنْ صَلَّى فوق قَبْرٍ أو إلى جَنْبِه لم (٣) يُنْبَش .. أجزأه.
(٢٥٤) وما خالطَ التُّرابَ مِنْ نَجِسٍ لا تُنَشِّفُه الأرضُ، إنما يَتَفَرَّقُ فيه .. فلا يَطْهُر بالماء (٤).
(٢٥٥) وإنْ ضُرِب لَبِنٌ فيه بَوْلٌ .. لم يَطْهُرْ إلّا بما يَطْهُرُ به الأرضُ مِنْ البولِ، والنّارُ لا يُطَهِّرُ شيئًا.
(٢٥٦) والبِساطُ كالأرضِ، إنْ صَلّى في موضعٍ مِنه طاهرٍ والباقي نَجِسٌ ولم يَسْقُط عليه ثيابُه .. أجزأه.
(٢٥٧) ولا بأسَ أن يَمُرَّ الجُنُبُ في المسجد مارًّا، ولا يُقِيمُ فيه، وتَأوَّلَ قولَ الله ﷿: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ [النساء: ٤٣]، قال: وذلك عِندي موضعُ الصلاةِ.
(٢٥٨) قال: وأكْرَهُ مَمَرَّ الحائضِ فيه.