Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ١١٤

(٢٤٥) قال: وإنْ صَلّى في ثوبِ نَصْرانيٍّ .. أجزأه ما لم يَعْلَم أنَّ فيه قَذَرًا، وغيرُه أحبُّ إليَّ.

(٢٤٦) قال: وأصْلُ الأبوالِ وما خَرَج مِنْ مَخْرَجِ حَيٍّ مما يُؤكَلُ لحْمُه أو لا يُؤكَلُ، فكُلُّ ذلك نَجِسٌ، إلا ما دَلَّت عليه السنَّةُ مِنْ الرَّشِّ على بَوْلِ الصَّبِيّ ما لم يَأكُل الطعامَ، ولا يَبِينُ لي فيه فَرْقٌ بَيْنَه وبَيْن بول الصبية، ولو غُسِل كان أحبَّ إليَّ.

(٢٤٧) قال الشافعي: ويَفْرُك المنِيَّ (١)، فإنْ صَلّى به ولم يَفْرُكْ فلا بأسَ؛ لأن عائشةَ قالت: «كنتُ أفْرُكُ المنيَّ مِنْ ثوبِ رسولِ اللهِ ﷺ ثُمّ يُصَلّي فيه»، ورُوِي عن ابن عباس أنه قال (٢): «أمِطْهُ عنك بإذْخِرَةٍ؛ فإنما هو كبُصاقٍ أو مُخاط».

(٢٤٨) ويُصَلِّي على جِلْد ما يُؤكَل لحمُه إذا ذُكِّيَ، وفي صُوفِه وشَعْرِه ورِيشِه إذا أخِذَ مِنه وهو حَيٌّ.

(٢٤٩) ولا يَصِلُ ما انْكَسَر مِنْ عَظْمِه إلا بعَظْمِ ما يُؤكَل لحمُه ذَكِيًّا، فإن رَقَعَه بعَظْمِ مَيْتَةٍ أجْبَرَه السلطانُ على قَلْعِه (٣)، فإن مات صار مَيْتًا كُلُّه، واللهُ حَسِيبُه.

(٢٥٠) ولا تَصِلُ المرأةُ شَعْرَها بشَعْرِ إنسانٍ، ولا شعرِ ما لا يُؤكَلُ لحمُه بحالٍ.