Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ١١٢

(٢٥)

باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره

(٢٣٩) قال الشافعي: وإذا صلَّى الجنُبُ بقَوْمٍ .. أعاد ولم يُعِيدُوا، واحْتَجَّ في ذلك بعمرَ بنِ الخطاب والقياسِ.

قال المزني: يَقولُ: كما لا يُجْزِئ عَنِّي فِعْلُ إمامي فكذلك لا يُفْسِد عليَّ فَسادُ إمامي، ولو كان مَعْنايَ في إفسادِه مَعْناه لما جاز أنْ يُحْدِثَ فيَنْصَرِفَ وأبْنِيَ ولا أنْصَرِفَ، وقد بَطَلَتْ إمامتُه واتِّباعِي له، ولم تَبْطُل صلاتِي ولا طهارتِي بانْتِقاضِ طُهْرِه.

(٢٤٠) قال الشافعي: ولو صَلّى رَجُلٌ وفي ثَوْبِه نَجاسَةٌ مِنْ دمٍ أو قَيْحٍ، وكان قليلًا مِثْلَ دمِ البَراغِيثِ وما يتعافاه الناسُ (١) .. لم يُعِدْ، وإنْ كان كثيرًا، أو قليلَ بَوْلٍ أو عَذِرَةٍ أو خمْرٍ (٢) أو ما كان في معنى ذلك .. أعاد؛ في الوقت وغيرِ الوقت (٣).

قال المزني: ولا يَعْدُو مَنْ صلّى بنجاسَةٍ مِنْ أنْ يَكونَ مُؤَدِّيًا فرْضَه