Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ١١٣

أو غيْرَ مُؤَدٍّ، وليس ذَهابُ الوقتِ بمُزِيلٍ عنه فرْضًا لم يُؤَدِّه، ولا إمْكانُ الوقتِ بمُوجِبٍ عليه إعادَةَ فَرْضٍ قد أدّاه (١).

(٢٤١) قال الشافعي: وإنْ كان معه ثَوْبان، أحدُهما طاهرٌ، والآخَرُ نَجِسٌ، لا يَعْرِفُه .. فإنه يَتَحَرَّى أحدَ الثَّوْبَيْن، فيُصَلّي فيه، ويُجْزِئه، وكذلك إناءان مِنْ ماءٍ، أحدُهما نَجِسٌ، والآخر طاهرٌ .. فإنه يَتَوَضّأ بأحدهما على التَّحَرِّي، ويُجْزِئه (٢).

(٢٤٢) وإن خَفِي موضعُ النجاسة مِنْ الثوبِ .. غَسَلَه كُلَّه، لا يُجْزِئه غيرُه.

(٢٤٣) وإنْ أصاب ثوبَ المرأةِ مِنْ دَمِ حيضِها .. قَرَصَتْه بالماء حتى تُنَقِّيَه، ثم تُصَلِّي فيه.

(٢٤٤) ويَجُوز أن يُصَلَّى في ثوب الحائضِ، والثوبِ الذي يُجامِع فيه الرجلُ (٣) أهلَه.