(٢٥٩) قال: ولا بأسَ أن يَبِيتَ المشركُ في كلِّ (١) مسجدٍ، إلا المسجدَ الحرامَ (٢)؛ لقول الله تعالى: ﴿فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ [التوبة: ٢٨].
قال المزني: فإذا بات فيه المشركُ .. فالمسلمُ الجنبُ أوْلَى أن يَجْلِسَ فيه ويَبِيتَ (٣)، وأحِبُّ إعظامَ المسجدِ عَنْ أن يَبِيتَ فيه مُشرِكٌ أو يَقْعُدَ فيه.
(٢٦٠) قال الشافعي: والنهيُ عن الصلاةِ في أعْطانِ الإبلِ اختيار؛ لقوله ﵇: «فإنها (٤) جِنٌّ، مِنْ جنٍّ خُلِقَتْ» (٥)، وكما قال حين ناموا عن الصلاةِ: «اخْرُجُوا مِنْ هذا الوادي؛ فإنَّ به شيطانًا»، فكَرِهَ قُرْبَه، لا لنجاسةِ إبلٍ ولا موضعٍ فيه شيطانٌ، وقد مَرَّ بالنبيّ ﷺ شيطانٌ فخَنَقَه، ولم يُفْسِد صلاتَه.
(٢٦١) قال الشافعي: و «مُراح الغنم» الذي تَجُوز فيه الصلاةُ: الذي لا بولَ فيه ولا بَعْرَ، و «العَطَنُ»: موضعٌ قُرْبَ البِئر الذي تُنَحَّى إليه الإبلُ ليَرِدَ غيرُها الماءَ، لا المُراحُ الذي تَبِيتُ فيه (٦).