Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب صفة الصلاة وما يجزئ منها وما يفسدها

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ١٠٢

للرجالِ، [والتّصْفِيقُ للنساءِ (١)»؛ كما قال رسول الله ﷺ.

(٢٠٣) قال: وعلى المرأة إذا كانتْ حُرَّةً أن تَسْتَتِرَ في صلاتها حتّى لا يَظْهَرَ منها شيءٌ إلا وجْهُها وكفّاها، فإن ظَهَر منها شيءٌ سِوَى ذلك أعادَت الصلاةَ، فإنْ صَلَّتِ الأمَةُ مَكْشُوفَةَ الرأسِ أجْزَأها.

(٢٠٤) وأحِبُّ أنْ يُصَلّي الرجلُ في قَميصٍ ورِداءٍ، فإنْ صَلّى في إزارٍ واحِدٍ أو سَراوِيلَ واحدٍ أجْزَأه.

(٢٠٥) وكلُّ ثَوْبٍ يَصِفُ ما تحْتَه ولا (٢) يَسْتُر لم تجز (٣) الصلاةُ فيه.

(٢٠٦) ومَن سَلَّم أو تَكَلَّمَ ساهيًا، أو نَسِيَ (٤) شيئا مِنْ صُلْبِ الصلاةِ .. بَنَى ما لم يَتَطاوَل ذلك، فإنْ تَطاوَل اسْتَأنفَ الصلاةَ.

(٢٠٧) وإنْ تَكَلَّم أو سَلَّم عامدًا، أو أحْدَثَ فيما بَيْن إحرامِه وبين سلامِه .. اسْتَأنفَ؛ لأنّ النبيَّ ﷺ قال: «تَحْلِيلُها التّسْلِيمُ» (٥).