Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب صفة الصلاة وما يجزئ منها وما يفسدها

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ١٠١

صلَّى على النبيِّ، فيقول: «اللّهُمَّ صلِّ على محمّدٍ، وعلى آلِ محمّدٍ؛ كما صَلَّيْتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ، وبارِكْ على محمّدٍ وعلى آل محمّدٍ؛ كما باركْتَ على إبراهيمَ وآل إبراهيمَ؛ إنّك حمِيدٌ مجِيدٌ» (١).

(١٩٩) قال الشافعي: ومَن ذَكَرَ صَلاةً وهو في أخْرَى .. أتمَّها ثُمّ قَضَى (٢).

(٢٠٠) قال: ولا فَرْقَ بين الرجالِ والنساءِ في عَمَلِ الصلاةِ، إلا أنّ المرأةَ يُسْتَحبُّ لها أنْ تَضُمّ بعضَها إلى بَعْضٍ، وأنْ تُلْصِقَ بطنَها في السجودِ بفَخِذَيْها كأسْتَرِ ما يكونُ.

(٢٠١) وأحِبُّ ذلك لها في الركوعِ وفي جميعِ الصلاةِ، وأنْ تُكَثِّفَ جِلْبابَها وتُجافِيَه راكعةً وساجدةً لئلا يَصِفَها ثِيابُها، وأنْ تَخْفِضَ صوتَها.

(٢٠٢) وإنْ نابَها شيءٌ [في صلاتها (٣) صَفَّقَتْ، فـ «إنَّما التسبيحُ