Printed page ١/ ٩٢
(٢١)
باب صفة الصلاة وما يُجْزِئ منها وما يُفْسِدُها
وعدد سجود القرآن وغير ذلك (١)
(١٧٥) قال الشافعي: إذا أحْرَمَ إمامًا أو وَحْدَه نَوَى صَلاتَه في حالِ التكبيرِ، لا قَبْلَه ولا بَعْدَه.
(١٧٦) ولا يُجْزِئه إلا قولُه: «اللهُ أكبرُ» أو «اللهُ الأكبرُ» (٢).
(١٧٧) فإن لم يُحْسِن بالعربية كَبَّر بلسانِه، وكذلك الذِّكْرُ، وعليه أن يَتَعَلَّم.
(١٧٨) ولا يُكَبِّر إن كان إمامًا حتّى تَسْتَوِيَ الصفوفُ خَلْفَه، ويَرْفَعُ يدَيْه إذا كَبَّر حَذْوَ مَنكِبَيْه (٣)، ويأخُذُ كُوعَه الأيْسَرَ بكفِّه اليُمْنَى، ويجْعَلُهما