Skip to content

شرح مسند الدارمي ١٣٨ - باب المباشرة للصائم

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٢/ ٣٤١

* أن المستحاضة إذا تركت الصلاة جهلا فلا تقضي؛ لأن أم حبيبة لم تؤمر بقضاء صلاة سبع سنين.

* أن أم حبيبة اعتبرت ذلك حيضا حتى قضت سبع سنين ولم تغتسل، ولذلك أمرت بالغسل ولم تخبر بأنها كانت تغتسل.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٣٨ -

بابٌ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِم

٧٨٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ هِشَامٍ: صَاحِبِ الدَّسْتَوَاء، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ " (١).

رجال السند:

أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ هِشَامٍ، هو الدستوائي، حَمَّادٌ، هو ابن سلمة، وإِبْرَاهِيمَ، هو النخعي، والأَسْوَدِ، هو ابن قيس، هم أئمة ثقات تقدموا وعَائِشَةَ ﵂.

الشرح:

هذا الحديث موقعه في كتاب الصوم وقد تكون فيه إشارة إلى جواز مباشرة الحائض؛ لأنه من باب أولى إذا أقدم الصائم على المباشرة، والصحيح الجواز بشرط الاحتراز.

ما يستفاد:

* جواز المباشرة للصائم بشرط أن يملك نفسه من الوقوع في المحذور.

* لا تجوز المباشرة لمن لا يقوى على امتلاك حاجته.

* من كره المباشرة للصائم فالمراد كراهة تنزيه لا تحريم.

* أن المباشرة ليست من خصائص الرسول ﷺ، ولا دلالة في قول عائشة ﵂، والمراد استبعاد أن يملك الرجل نفسه عند الإثارة وقوة الداعي للحاجة.