شرح مسند الدارمي
٧٦٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ " (١).
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، هو صدوق، والأَوْزَاعِيُّ، والزُّهْرِيُّ، وعُرْوَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ ﵄.
الشرح:
في هذا بيان الجواز ولا حرج، ولذلك بوب العلماء على هذا، ويجوز أن يتطهر كل منهما بفضل الآخر، وفرقوا بين أن تخلوا بطهورها، والصحيح الجواز خلت أم لم تخل.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٧٦٦ - (٢) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: " كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ: وَهُوَ الْفَرَقُ " (٢).
رجال السند:
جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ إمام ثقة تقدم، وجَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، لا بأس به تقدم، والزُّهْرِيُّ، وعُرْوَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، ﵄.
الشرح:
فيه بيان مقدار الماء الذي يغتسل به الاثنان، وهو أربعة أمداد.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٢٦ -
باب مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ
٧٦٧ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ