Skip to content

شرح مسند الدارمي ٧٢ - باب الاستنجاء بالماء

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٢/ ٢٥٩

الشرح:

النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة تقدم برقم ٦٨٥، وفيما بعده.

والأمر باستصحاب ثلاثة أحجار للاستجمار بها تقدم برقم ٦٩١، ٦٩٢، وفيما بعدهما.

والنهي عن الروث والعظام تقدم برقم ٦٩٢، ٦٩٣.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٢ -

بابٌ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

٦٩٠ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ بِعَنَزَةٍ (١) وَإِدَاوَةٍ (٢)، فَيَتَوَضَّأُ (٣).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وشُعْبَةَ، هما إمامان ثقتان تقدما، وعَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، هو ابن

منيع، ثقة رمي بالقدر روى له الشيخان، وأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁.

الشرح:

العنزة لركزها سترة بين يديه، والإداوة فيها الماء، وهي قربة صغيرة، وهي لا تصلح للاستنجاء، وإنما يحمل فيها الماء، ويصب في إناء من تور وهو ما يصنع من