Skip to content

شرح مسند الدارمي ١٠٠٤ - باب الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٥/ ٤٨

الشرح:

قال علي القاري ﵀: هذا قول مخالف لما عليه الجمهور، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفرداً، والورق بالورق منفرداً، تبرها ومضروبها وحليها، إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد، وأنه لا يباع شيء منها غائباً بتأخير، واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب متماثلين، يداً بيد، ويحرم نسيئة، وكذا سائر الأموال الربوية من الموزون، والمكيل كالحنطة والتمر والملح، والأحاديث في ذلك كثيرة (١).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٠٤ -

باب الرُّخْصَةِ فِي اقْتِضَاءِ الْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

٢٦١٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ - وَرُبَّمَا قَالَ: أَقْبِضُ - فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ". قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِكَ مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (٢).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ، هو الطيالسي، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، صدوق تقدم، وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وهم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، ﵄.