شرح مسند الدارمي
«إِنْ تَفْعَلْ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا» (١).
رجال السند:
بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، وأَبُو الأَحْوَصِ، هو سلام بن سليم، ومَنْصُورٌ، وإِبْرَاهِيمُ، والأَسْوَدُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو السَّنَابِلِ، هو لبيد بن بعكك القرشي ﵁.
الشرح:
هذا في سياق ما تقدم والمراد إن تتزوج بعد خروجها من دم الولادة فقد حلت لانقضاء أجلها بالولادة والطهر، ولا عيب عليها.
قال الدارمي رحمه الله تعالى: ٢٣١٩ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ:
" أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَتَشَوَّفَتْ، فَعَابَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَسَأَلَتْ أَوْ ذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ " (٢).
رجال السند: هم أئمة ثقات تقدموا آنفا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٧٧٥ -
بابٌ فِي إِحْدَادِ (٣) الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
٢٣٢٠ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا» (٤).
رجال السند: مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثقة تقدم، وسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، هو أخو محمد صدوق ضعف في الزهري تقدم، وسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، هو أخو محمد صدوق ضعّف