Skip to content

شرح مسند الدارمي ٧٣٢ - باب في القسمة بين النساء

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٤/ ٢٦١

الشرح:

انظر ما تقدم برقم ٢٠٩٧.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٣١ -

بابٌ فِي الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ

٢٢٤٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» (١).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ، هو الطيالسي، وهَمَّامٌ، هو بن يحيى، وقَتَادَةُ، والنَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ، هو بصري تابعي ثقة، روى له الستة، وبَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ، هو أبو الشعثاء، وهم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، ﵁.

الشرح:

هذا فيه الحث على العدل بين الزوجات، وعدم الميل فيما هو حق لكل زوجة، وأن من تعمد الميل إلى زوجة على حساب الزوجة الأخرى، ومات ولم يتب ويطلب العفو ممن مال عنها فإن الله ﷿ يفضحه على روس الأشهاد يوم القيامة، فيكون مائل أحد شقيه؛ لأنه عدّد ولم يعدل، وقد قال الله ﷿: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (٢)، فالعدل شرط أساس في التعدد.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٣٢ -

بابٌ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

٢٢٤٣ - (١) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: