Skip to content

شرح مسند الدارمي ٧٣٠ - باب ما جاء في إجابة الوليمة

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٤/ ٢٦٠

الناس، حتى لو سرحوا بإحسان، لإن الإحسان يبقى أثره لدى الطرفين، وتظهر فائدته حينما يكون بين الزوجين ذرية.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٢٩ -

بابٌ فِي الوَليمَةِ

٢٢٤٠ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ صُفْرَةً، فَقَالَ:

«مَا هَذِهِ الصُّفْرَةُ؟» قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ ": «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (١).

رجال السند:

أَبُو النُّعْمَانِ، هو محمد بن الفضل، وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وثَابِتٌ، هو البناني، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَنَسٍ، ﵁.

الشرح:

هذا يؤكد أهمية الوليمة من غير مباهاة ولا إسراف؛ لأنها من إعلان النكاح، وما يعمل في هذا العصر من احتفال ورقص وعرضات فليس له في الشرع أصل للرجال، وجاز للنساء الضرب بالدف، وما عدا ذلك من آلات اللهو فهو محرم على الرجال والنساء على حد سواء.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٣٠ -

باب ما جاء فِي إِجَابَةِ الوَلِيمَةِ

٢٢٤١ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ» (٢).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " يَنْبَغِي أَنْ يُجِيبَ، وَلَيْسَ الأَكْلُ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ ".

رجال السند: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، وعُبَيْدُ اللَّهِ، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، ﵄.