Skip to content

شرح مسند الدارمي ٦٩٢ - باب في تخمير الإناء

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٤/ ٢١٣

فِي الآخِرَةِ» (١).

رجال السند:

عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وابْنُ عَوْنٍ، هو عبد الله، ومُجَاهِدٌ، وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، هم أئمة ثقات تقدموا وحُذَيْفَةُ، ﵁.

الشرح: فيه نهي رسول الله ﷺ عن هذه الأربع: أواني الذهب والفضة محرمة على المسلمين الرجال والنساء، لا يأكلون فيها ولا يشربون، والحرير والديباج محرم على الذكور دون النساء، وانظر ما تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦٩٢ -

بابٌ فِي تَخْمِيرِ الإِنَاءِ

٢١٦٧ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِلَبَنٍ فَقَالَ: «أَلَا خَمَّرْتَهُ (٢) وَلَوْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ عُوداً» (٣).

رجال السند:

أَبُو عَاصِمٍ، هو الضحاك، وابْنُ جُرَيْجٍ، وأَبو الزُّبَيْرِ، هم أئمة ثقات، وجابرٌ، ﵁.

الشرح:

المراد تغطية الأواني لحماية ما فيها من شراب أو طعام حتى لا يسري إليها ما يلوثها، أو يقع فيها ما يضر من الحشرات وغيرها، وأكد أهمية التغطية ولو بعود يوضع معترضا فوق الإناء.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢١٦٨ - (٢) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: