Skip to content

شرح مسند الدارمي ٦٨٥ - باب في النهي عن الشرب من في السقاء.

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٤/ ٢٠٦

الشرح:

وجاء النهي عن تخليل الخمر لأنها نجسة، ولا يطهرها التخليل على الصحيح، إلا إذا تخللت بذاتها من غير صنعة فإنها تطهر بالإجماع، ولا خلاف في ذلك.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦٨٤ -

بابٌ فِي سُنَّةِ الشَّرَابِ كَيْفَ هِيَ

.

٢١٥٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ: "أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ لَبَناً، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ، فَأَعْطَى الأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ "، ثُمَّ قَالَ: «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ» (١).

رجال السند:

أبُو الْمُغِيرَةِ، والأَوْزَاعِيُّ، والزُّهْرِيُّ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، ﵁.

الشرح:

السنة البدء باليمين في كل عمل طيب، وتستعمل اليسار فيما عدا ذلك، كالخروج من المسجد، ودخول أما كن التطهر وقضاء الحاجة وغير ذلك، ويجوز لمن لا قدرة له على تحريك اليد اليمنى أن يستعمل اليسرى.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦٨٥ -

بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ

.

٢١٥٣ - (١) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ" (٢).

رجال السند:

عَفَّانُ، هو ابن مسلم، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وقَتَادَةُ، وعِكْرِمَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄.

الشرح:

هذا عمل حضاري فيكره الشرب من فم السقاء حتى لا يتلوث بما يؤذي الآخرين،