Skip to content

شرح مسند الدارمي ٦٧٠ - باب النهي عن القعود على مائدة يدار عليها الخمر

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٤/ ١٩٠

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، والأَوْزَاعِيُّ، ورَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، هو أبو شعيب الإيادي، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الدَّيْلَمِيِّ، هو ابن فيروز أبو بشر، تابعي إمام ثقة، لم يرو له في الصحيحين، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، ﵄.

الشرح:

قول: " الْوَهْطُ " هو من أودية الطائف لا زال بهذا الاسم إلى اليوم.

وقوله: " هُوَ مُخَاصِرٌ " أي آخذ بخنصره، والمخاصرة: أن يأخذ الرجل بيد الرجل، ويماشيه.

وقوله: " يُزَنُّ " أي يتهم.

وقوله: " رَدْغَةِ الْخَبَالِ " هي عصارة أهل النار، والخبال الفساد.

وهذه عقوبة من يشرب الخمر مرة واحدة لم تقبل صلاته أربعين يوما، ومن مات ولم يتب من شربها سقي من ردغة الخبال.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦٧٠ -

باب النَّهْيِ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ:

٢١٢٤ - (١) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا

الْخَمْرُ» (١).

رجال السند:

مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، هو إمام ثقة تقدم، والْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، هو بصري ضعيف ويعتبر بما يروي، وأَبُو الزُّبَيْرِ، إمام راية جابر، وجَابِرٌ، ﵁.

الشرح:

وقد ورد هذا التحذير؛ لأن المائدة التي يدار عليها الخمر هي مائدة الفساق أو غير المسلين، وحرم ذلك لإشعاره بالرضى، ولو لم يشرب المجالس، وفيه مؤانسة للشاربين،