Skip to content

شرح مسند الدارمي ٢٨٨ - باب الصلاة في مرابض الغنم، ومعاطن الإبل

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٣/ ٢٦٤

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، هو صاحب السنن، إمام ثقة تقدم، وعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، هو الدراوردي لابأس به تقدم، وعَمْرُو بْنُ يَحْيَى، هو ثقة تقدم، وأَبوه، هو يحيى بن عمرو، روى عنه شعبة، والثوري، وهما لا يرويان إلا عن ثقة تقدم، وأَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ﵁.

الشرح:

أنظر السابق، والصلاة في المقبرة اختلف العلماء في جواز ذلك، فمنهم من أجاز ومنهم من منع، وهواي مع من منع، إلا أن يكون في موضع منها لا قبر فيه، ولا خلاف في عدم جوازها في الحمام، وهو أمر بدهي، وإنما ذكروه لدخوله في عموم الأرض.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٨٨ -

باب الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ

١٤٢٩ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمْ تَجِدُوا إِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ، وَأَعْطَانَ (١) الإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ» (٢).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، ويَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، ومُحَمَّدٌ، هو ابن سيرين، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، ﵁.

الشرح:

علل جواز الصلاة في مرابض الغنم بقوله ﷺ: «الغنم من دواب الجنة، فامسحوا رغامها، وصلوا في مرابضها» (٣)، وبقوله ﷺ: «إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها؛ فإنها سكينة وبركة» (٤)، وعلل عدم جواز الصلاة في معاطن