Skip to content

شرح مسند الدارمي ٢٨٧ - باب الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة والحمام

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٣/ ٢٦٣

رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» (١)، وما خص به نبينا ﷺ من بين الأنبياء كثير سواء ما

كان خاضا بذاته ﷺ، أو بأمته.

ما يستفاد:

* إكرام الله ﷿ لنبينا محمد ﷺ بالتيسير على أمته، وفي هذا رأفة بهم ورحمة. * رفع الخرج والإصر عن الأمته، فإن أهل الكتاب لم تكن أبيحت لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم.

* أن أداء الصلاة ليس قاصرا على المساجد المعدة لذلك، بل جعل الطاهر من الأرض مسجدا.

* وجعل التراب طهورا عند فقد الماء، أو العجز عن التطهر به، وشرع التيمم.

* جواز بذل العلم من غير سؤال.

* أن الأصل في الصعيد الطهارة بنص الكتاب والسنة.

* فكل موضع من الأرض جازت فيه الصلاة يجوز التيمم.

* في هذا دلالة علي خيرية الأمة المحمدية.

* أن ما ذكر في هذا الحديث وغيره من فضائل نبينا محمد ﷺ ومما خص به، وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٤٢٨ - (٢) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَا سَأَلْتُهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» (٢).

قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تُجْزِئُ الصَّلَاةُ فِي الْمَقْبَرَةِ؟، قَالَ: إِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الْقَبْرِ فَنَعَمْ. وَقَالَ: الْحَدِيثُ أَكْثَرُهُمْ (٣) أَرْسَلُوهُ.