Skip to content

شرح مسند الدارمي ٢٣٤ - باب النهى عن منع النساء عن المساجد وكيف يخرجن إذا خرجن

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٣/ ١٨٩

«صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (١).

رجال السند:

مُسَدَّدٌ، ويَحْيَى، هو ابن سعيد الأنصاري، وعُبَيْدُ اللَّهِ، هو ابن عبد الله ابن عتبة، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَبْدِ اللَّهِ، هو ابن مسعود ﵁.

الشرح: انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٣٤ -

باب النَّهْىِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ عَنِ الْمَسَاجِدِ وَكَيْفَ يَخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ

(٢)

١٣١٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ زَوْجَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا» (٣).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، الأَوْزَاعِيُّ، والزُّهْرِيُّ، وسَالِمٍ، هو ابن عبد الله بن عمر، هو أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، ﵄.

الشرح:

هذا هو المشروع للنساء والواجب عليهن استئذان الأزواج في الخروج؛ لأن ذلك شرع الله ﷿ على لسان رسوله الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ، فإذا علمت المرأة المؤمنة أنه يجب عليها استئذان زوجها للخروج للصلاة في المسجد، فلتعلم أن استئذانها ليس قاصرا على الصلاة في المسجد بل في كل ما تحتاج الخروج له من بيتها، حتى لزيارة أهلها، هذا شرع الله ﷿ لكل مسلمة تؤمن بالله ربا، وبمحمد ﷺ رسولا، وبالإسلام دينا، ولما تغير حال النساء بعض الشيء أنكرت عليهن أم المؤمنين عائشة ﵂ وقالت: " لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء