Skip to content

إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث ١٩٦ - حديث: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، وركعة إذا طلعت، فقد أدرك الصلاة. ومن أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس، وركعتين بعد أن تغرب، فقد أدرك".

إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

أبو إسحق الحويني

Printed page ٢/ ٢٧٣

عن سعيدٍ، وأبي سَلَمَة، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا: "مَن أدرَكَ من الصَّلاة ركعةً فقد أدرَكَ الصَّلاة كُلَّها، إلا أنَّه يقضي ما فاته".

وهذا إسنادٌ نظيفٌ، لم يروه أحدٌ من أصحاب الكُتب السِّتَّة، وأشار إليه الدَّارَقُطنِيُّ في "عِلله" (٩/ ٢١٧)، وقال في آخِر بحثه: "والصَّحيح قولُ عُبيدِ الله بنِ عُمر، ويحيى الأنصارِيِّ، ومالكٍ، ومَن تابَعَهُم على الإسناد والمَتن" انتهَى.

وهذا يتعلَّقُ بإسناد الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلَمَة.

أمَّا روايةُ يحيى الأنصارِيِّ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعيد بن المُسيَّب، فلم أرَهَا، ولم أُبالِغ في التَّفتيش عنها.

١٦ - إيُّوبُ بنُ عُتبة، عنه.

أخرَجَه أبُو الشَّيخ في "طَبَقات المُحدِّثين" (١٢٦) قال: حدَّثَنا مُحمَّدُ ابُن يَحيَى، قال: ثنا عبدُ الله بنُ داوُد، قال: ثنا عِكرِمةُ بنُ إبراهيمَ، عن هشامٍ الدَّستُوائِيِّ، عن يحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أيُّوبَ بنِ عُتبة، عن الزُّهرِيِّ، عن أبي سّلَمَة، عن أبي هُريرَة، مرفُوعًا: "مَن أدرَكَ من الصَّلاة ركعةً فقد أدرَكَ".

• قلتُ: كذا وَقَعَ الإسنادُ في كتاب أبي الشَّيخ، وهو خطأٌ لا إشكال فيه، وقد وقع فيه سقطٌ، يُشبهُ عندي أن يكون صوابُهُ: "عِكرِمةُ بنُ إبراهيم، عن هشامٍ الدَّستُوائِيٌّ، عن يَحيَى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمَة. وعن أيُّوب بن عُتبة، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمَة"، ويكُون الذي قال: "وعن أيُّوب بن عُتبة" هو عِكرِمةُ بنُ إبراهيم. ولم أجِد مَن نصَّ على