Skip to content

إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث ١٩٦ - حديث: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، وركعة إذا طلعت، فقد أدرك الصلاة. ومن أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس، وركعتين بعد أن تغرب، فقد أدرك".

إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

أبو إسحق الحويني

Printed page ٢/ ٢٢٧

أحمدُ بنُ المِقدَام بهذا.

ولمَّا رَوَى ابنُ خُزَيمَة هذا الحديثَ، رواه عن شَيْخَيهِ مُحمَّدِ بن عبد الأعلى، وأحمدَ بنِ المِقدام معًا، عن المُعتَمِر بلفظ: "من أدرك ركعتين"، فإِمَّا أن يكون اللَّفظُ الذي ذَكَره ابنُ خُزَيمة هو لفظُ الصَّنعَانِيِّ، وحَمَل عليه لفظَ أحمدَ بنِ المِقدَام - وهذا هو الذي يَظهَرُ لي -، وإمَّا أن يكون اختُلِف على أحمدَ بنِ المِقدَام - وهذا بعيدٌ عِندِي -.

وتابَعْ أحمدَ بنَ المِقدَام على هذا اللَّفظ: عبدُ الأعلى بنُ حمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قال: ثنا مُعتَمِرٌ بهذا الإسناد، بلفظ: "من أدرك ركعةً من العصر … ".

أخرجه مُسلِمٌ (٦٠٨/ ١٦٥) ..

وأبو نُعيم في "المُستخرَج" (١٣٥٨) عن الحَسَن بن سُفيان، وأبي يعلى - وهذا في "مُسنَده" (٥٨٩٣) -، قالوا: ثنا عبدُ الأعلى بنُ حمَّادٍ، ثنا مُعتَمِرٌ بهذا.

ولكن وَقَع في "المُستخرَج" عند أبي نُعيمٍ بلفظ: "ركعتين" ..

فرواه من طريق المُعتَمِر، وعبدِ الرَّزَّاق كِلَيهِما، عن مَعمَرٍ بهذا اللَّفظ، وقال: "لفظُهُما سواءٌ"، يعني أن مُعتَمِرًا وعبدَ الرَّزَّاق، روياه عن مَعمَرٍ بلفظ: "ركعتين"، ثُمَّ قال: "رواه مُسلِمٌ، عن الحَسَن بنِ الرَّبيع، عن ابنِ المُبارَك. وعن عبد الأعلى، عن مُعتَمِرٍ".

• قلتُ: قلتُ: وهاهنا مُلاحَظتان ..

الأولى: ما يتعلَّقُ برواية المُعتَمِر، عن مَعمَرٍ.

فإنَّ أبا نُعيمٍ رواها من طريق الشَّاذَكُونِيِّ، وعبدِ الأعلى بنِ حمَّادٍ،