Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ١/ ٦٨٣

س: هل يسقط الحج على المرأة إذا لم تجد محرماً أم لا؟

جـ: اعلم بأن الحج لا يجب على المرأة إلا إذا كان معها زوج يصحبها أو محرم يحل لها السفر معه، أما إذا لم تجد محرماً ولا هي متزوجة بزوج سيصحبها فالحج غير واجب عليها لأن المحرم من شروط وجوب الحج على المرأة لقول النبي ﷺ (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ) (١) ولحديث (لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) (٢) وحديث (أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ) (٣).

س: هل يجوز للمرأة أن تحج مع زوج ابنتها؟ وهل هو محرم لها شرعاً؟

جـ: نعم، هو محرم لها شرعاً ولا مانع لها من الحج معه.

وجوب تقديم الزواج على الحج إذا خشي الوقوع في الفاحشة

س: هل يجب على الإنسان أن يقدِّم الزواج أو الحج؟

جـ: إذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الزنا فليقدم الزواج ثم الحج.

س: رجل يبلغ من العمر (٤٠) عاما فأيهما أولى الزواج أم الحج؟

جـ: يستخير الله علماً أن الحج واجب وجوباً قطعياً مثل الصلاة والصوم لقوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ … فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (٤)، والزواج مستحب فقط لحديث (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) (٥).