Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني جواز تأجير الأرض لمدة معلومة

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ١٨٠

س: هل يجوز للحجام أخذ الأجرة؟

جـ: عند الإمام أحمد بن حنبل يجوز للحجام أخذ الأجرة ليطعمه لحصانه أو لراحلته كما في حديث (اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ) (١) لا ليطعمه أهله.

تحريم كل إجارة فيها جهالة

س: ما المراد (بقفيز الطحان)؟

جـ: هي أن يطحن الطحان صبرة من الطعام بجزء منها ولا يعلم مقدار الطعام في الصبرة ولا قدر الجزء الذي سيأخذه منها، ففيها جهالة وكلما فيه جهالة يؤدي إلى النزاع فهو منهي عنه، وبناء عليه فكل إجارة فيها جهالة فهي منهي عنها فتكون باطلة.

جواز تأجير الأرض لمدة معلومة

س: هل يجوز للإنسان أن يؤجر الأرض لمدة معلومة؟

جـ: يجوز تأجير الأرض بكل شيء لأن الأصل الجواز ويجوز تأجير الأرض بجزء معلوم مما يخرج منها كالثلث أو الربع أو النصف أو أقل أو أكثر المهم أن يكون شيئاً معلوماً من مجموع غلة الأرض المؤجرة لحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا) (٢) وفي رواية (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) (٣) في الحديثين دلالة واضحة على جواز تأجير الأرض بجزء معلوم من غلة الأرض المؤجرة، وتُقدَّم الأحاديث التي في صحيح البخاري الدالة على جواز تأجير الأرض بجزء معلوم من غلتها على حديث رافع بن خديج بلفظ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ