Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني لا يقاس على المصراة غيرها

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ١٥٢

الخراج بالضمان

س: ما معنى الخراج بالضمان؟

جـ: معناه إذا عمل المشتري بالمبيع المعيب فثمرة العمل بالمبيع تكون للمشتري لأنه ضامن للمبيع في فترة البيع فلو هلك المبيع كان في ضمان المشتريب لحديث (أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ) (١).

س: إذا باع رجل سيارة بالخيار وأعادها المشتري بعد شهر فهل للبائع مطالبة المشتري بإيجار السيارة للمدة؟

جـ: لا، لأن الخراج بالضمان لحديث (أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ).

ترد المصراة للبائع مع صاع من تمر

س: في المصراة المشتري قد خسر على المصراة علفاً وماءً ورعاية هل يكون اللبن مقابل ما خسره ويعفى عن صاع التمر؟

جـ: في المصراة حديث عن النبي ﷺ ينص على إرجاعها وصاع من تمر فعلى المشتري أن يرجع المصراة وصاعاً من تمر لنص النبي ﷺ على ذلك في حديث (لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ) (٢) وحديث (مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ) (٣) ولو قد خسر على المصراة علفاً وغيره، ولذا قال علماء الحنفية والهادوية بأن حديث المصراة مخالف للقياس.

لا يقاس على المصراة غيرها

س: هل يقاس على المصراة غيرها؟

جـ: قال العلماء: المصراة لا يقاس عليها غيرها لأنها مخالفة للقياس.

س: رجل اشترى بقرة مصراة وعند تبين المشتري أن البقرة مصراة أرجع البقرة مع لبنها لأنه لم يستهلكه، فهل يجب