Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني القول قول البائع مع يمينه إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ١٥١

ثبوت الخيار لمن خدع في البيع أو الشراء أو باع سلعته قبل الوصول إلى السوق

س: هل يثبت الخيار لمن غرر عليه وباع سلعته قبل الوصول إلى السوق فلما وصل إلى السوق وجد أسعار السلع غالية فيعرف أنه خدع في البيع ويريد أن يفسخ عقد البيع؟

جـ: نعم: يثبت الخيار لمن خدع وباع سلعته قبل الوصول إلى السوق بدعوى الغبن في البيع لحديث (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ) (١) وحديث (لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ) (٢).

مدة الخيار بحسب تراضي البائع والمشتري

س: هل للخيار مدة محددة؟

جـ: بحسب تراضي البائع والمشتري وإن كان خياراً مطلقاً فللمشتري رد المبيع ولو بعد سنة لحديث (إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا) (٣) معنى لفظ (أَوْيَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا) أي أن يكون للبائع أو للمشتري أو لكل منهما خيار إلى أجل معلوم ثلاثة أيام أوأقل أو أكثر بحسب التراضي بين المتبايعين حين العقد، ولفظ (خيارا) مطلق غير محدد، وإنما تتقدر مدة الخيار بحسب التراضي بين المتبايعين لأن التراضي هو أساس جواز البيع وهو الأساس في تحديد مدة الخيار.

القول قول البائع مع يمينه إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن

س: ما العمل إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن؟

جـ: القول قول البائع مع يمينه والبينة على المشتري لحديث (إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا) (٤).