Skip to content

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المبحث السادس: وقت التأمين المطلب الأول: متى يؤمن المأموم

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Printed page ٢٥٢

أم كانوا من القائلين بتأمينهما سراً، وهم الحنفية١. قال النووي: (يُستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لا قبله، ولا بعده، لقوله ﷺ: “ فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِر له ما تقدم من ذنبه “. فينبغي أن يقع تأمين: الإمام، والمأموم، والملائكة دفعة واحدة) ٢. وصرّح الشافعية بأنه إن فاته التأمين معه، أتى به بعده ٣.

وقال ابن عابدين: (إن قيل: كيف تتحقق الموافقة بين الإمام والمأموم مع الإسرار بها؟ فالجواب: أن ذلك يُعلم إما بتمام قراءة الفاتحة، لحديث “ إذا قال الإمام ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين “. وإما بالسماع من الإمام أو غيره من المبلغ، أو القريب منه، ولو في السرية. فمناط تأمينه العلم بتأمين الإمام.

وهل يُعتد بتأمين الإمام في الصلاة السرية؟ اختلف العلماء في ذلك بناء على عدم الاعتداد بمثل هذا التأمين) ٤.

القول الثاني: إن تأمين المأموم يكون عقب تأمين الإمام.