Skip to content

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المبحث الخامس: صفة التأمين المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد.

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Printed page ٢٤٨

اختلف العلماء في صفة تأمين المنفرد، على قولين:

القول الأول: إن المنفرد يجهر بالتأمين حال جهره بالقراءة.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعي١، وأحمد ٢.

القول الثاني: إنه يسر بها، ولو جهر بالقراءة.

وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة٣، ومالك في المشهور ٤.

الأدلة:

احتج أصحاب القول الأول، القائلون: إن المنفرد يجهر بالتأمين. بما يلي:

١- قالوا: إن صفة التأمين من الجهر وعدمه، مرتبط بصفة القراءة، لأن التأمين تابع للقراءة. فمتى شُرع الجهر بالقراءة، فالتأمين تابع لها. قال النووي: “ويجهر بها الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، تبعاً للقراءة”٥.

٢- وقالوا: يُشرع للمنفرد الجهر بالتأمين، كالمأموم. قال الرملي: “وأما المنفرد فبالقياس على المأموم”٦.