Skip to content

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المبحث الخامس: صفة التأمين المطلب الثاني: صفة تأمين المأموم.

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Printed page ٢٤٥

١- مسموعاً، ولما احتيج إلى التنبيه إلى ذلك والإعلام به.

وفي الحديث أيضاً: أمر المأموم أن يقولها، كما يقولها الإمام. والإمام يقولها من غير جهر. فكذلك المأموم يقولها من غير جهر. فإن قيل: إن الحديث دليل على جهر الإمام بالتأمين، لأنه علق تأمينهم بتأمينه. فالجواب: إن موضع التأمين معلوم. فإذا سمع لفظة ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ كفى، لأن الشارع طلب من المأموم١ التأمين بعده، فصار من التعليق بمعلوم الوجود ٢.

٢- وبحديث وائل بن حجر ﵁ قال: “ كان رسول الله ﷺ إذا قرأ: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين. وخفض بها صوته “ ٣.

٣- وبحديث ابن مسعود ﵁: “ أن النبي ﷺ قال في صلاته: آمين. وخفض بها صوته “ ٤.

٤- وقالوا: إنه ذِكْر مسنون في الصلاة، فلم يجهر به المأموم، كالتكبيرات٥.

٥- وقالوا: إنه دعاء. والمندوب فيه الإسرار ٦.

٦- وقالوا: إن عمل الناس على الإسرار به، وعدم الجهر به ٧.