التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
Printed page ٢٤١
وأحمد١“.
القول الثاني: إن المأموم لا يُشرع له الجهر بالتأمين، وإنما يُسر به، ولو جهر الإمام بالقراءة.
وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة ٢، ومالك في المشهور٣،
وأحمد١“.
القول الثاني: إن المأموم لا يُشرع له الجهر بالتأمين، وإنما يُسر به، ولو جهر الإمام بالقراءة.
وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة ٢، ومالك في المشهور٣،