Skip to content

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المبحث الخامس: صفة التأمين المطلب الثاني: صفة تأمين المأموم.

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Printed page ٢٤١

وأحمد١“.

القول الثاني: إن المأموم لا يُشرع له الجهر بالتأمين، وإنما يُسر به، ولو جهر الإمام بالقراءة.

وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة ٢، ومالك في المشهور٣،