التأمين عقب الفاتحة في الصلاة عبد الله بن إبراهيم الزاحم Earlier pages Printed page ٢٣٢ ومالك في المشهور١، وأحمد في رواية٢، وعطاء٣، والثوري٤، والطبري٥. وهو مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود ﵃ ٦.القول الثالث: أنه مخير بين الجهر وعدمه.وإلى هذا القول ذهب: ابن بكير من المالكية ٧. → Previous page Next page ←