Skip to content

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المبحث الخامس: صفة التأمين مدخل

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Printed page ٢٣٠

ولو مع الجهر بها “ ١.

وقد اتفق العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ القائلون بمشروعية التأمين، على أنه لا يُشرع الجهر بالتأمين حال الإسرار بالقراءة. قال النووي: “ إن كانت الصلاة سرّية، أسرّ الإمام وغيره بالتأمين تبعاً للقراءة “٢.

وإنما اختلفوا في صفة التأمين حال الجهر بالقراءة. هل الأفضل والسنة الجهر به، أم السنة إخفاؤه والإسرار به؟ وهل تختلف صفة تأمين المأموم عن الإمام والمنفرد، أم يستوون في ذلك؟

هذا ما سأتناوله في المطالب التالية:

المطلب الأول: صفة تأمين الإمام.

المطلب الثاني: صفة تأمين المأموم.

المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد.