Skip to content

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة المطلب الثاني: مشروعية التأمين للمأموم.

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Printed page ٢١٧

وإلى هذا القول ذهب: مالك وأصحابه في المشهور ١.

القول الثالث: لا يُشرع للمأموم التأمين مطلقاً.

وإلى هذا القول ذهب: طائفة من العلماء ٢.

القول الرابع: لا يُشرع للمأموم التأمين، إذا جهر الإمام به.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعي في الجديد ٣.

القول الخامس: لا يُشرع للمأموم التأمين في الصلاة السرية، ولو سمع