Skip to content

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام.

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Printed page ١٩٧

يقول: الشافعي، وأحمد، وإسحاق) ١.

القول الثاني: لا يُشرع للإمام التأمين عقب قراءة الفاتحة. وإنما يُشرع لمن خلفه من المأمومين.

وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة في رواية الحسن عنه٢، ومالك في رواية ابن القاسم، وهو قول ابن القاسم، والمصريين من أصحاب مالك٣، والمشهور في المذهب: أنه لا يؤمّن في الجهرية ٤.