Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٢/ ٣٠

وَأَمَّا الِامْتِنَاعُ مِن فِعْلِ الْمُبَاحَاتِ مُطْلَقًا كَالَّذِي يَمْتَنِعُ مِن أَكْلِ اللَّحْمِ، وَأَكْلِ الْخُبْزِ، أَو شُرْبِ الْمَاءِ، أَو لُبْسِ الْكَتَّانِ وَالْقُطْنِ، وَلَا يَلْبَسُ إلَّا الصُّوفَ، وَيَمْتَنِعُ مِن نِكَاحِ النِّسَاءِ وَيَظُنُّ أَنَّ هَذَا مِنَ الزُّهْدِ الْمُسْتَحَبِّ (١): فَهَذَا جَاهِلٌ ضَالٌّ مِن جِنْسِ زُهَّادِ النَّصَارَى. [٢٢/ ١٣٤]

* * *