Printed page ٢/ ٧
شَهَادَةِ الصَّادِقِ وَأَخْذِ عِلْمِ الْعَالِمِ؛ لِمَا فِي صَاحِبِهِ مِن بِدْعَةٍ خَفِيَّةٍ (١)، وَيرَى تَرْكَ قَبُولِ سَمَاعِ هَذَا الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ سَمَاعُهُ مِن الْوَرَعِ. [١٠/ ٥١١ - ٥١٢]
١٠٠٢ - الزُّهْدَ هُوَ عَمَّا لَا يَنْفَعُ إمَّا لِانْتِفَاءِ نَفْعِهِ أَو لِكَوْنِهِ مَرْجُوحًا؛ لِأَنَّهُ ففَوِّتٌ لِمَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْه، أَو مُحَصِّلٌ لِمَا يَرْبُو ضَرَره عَلَى نَفْعِهِ.
وَأَمَّا الْمَنَافِعُ الْخَالِصَةُ أَو الرَّاجِحَةُ: فَالزُّهْدُ فِيهَا حُمْقٌ (٢).