تقريب فتاوى ابن تيمية
نفعها: فينبغي [أنْ] (١) يضمن ضمان إتلاف أو ضمان إتلاف ويد. [٤/ ٤٣]
١٨٦ - فلو جعل السلطان أو أجنبي مالًا لمن يغلب بذلك [لما] (٢) جاز وإن لم يكن هناك مخاطرة. [٤/ ٦٧]
١٨٧ - يمنع التصرف في صبرة الطعام المشتراة جزافًا على إحدى الروايتين وهي اختيار (٣) الخرقي. [٤/ ١٥]
١٨٨ - من وَهَبَ لِابْنِهِ هِبَةً ثُمَّ تَصَرَّفَ فِيهَا، فادَّعَى أَنَّهَا (٤) مِلْكُهُ: تَضَمَّن ذلك الرجوعَ؛ لأنه أقر إقرارًا لا يملك إنشاءه. [٤/ ١١٠]
١٨٩ - قالوا: نرثهم ولا يرثوننا، كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءَنا (٥). [٤/ ١٢٩]
١٩٠ - فعلم أن الميراث مداره على النُّصْرة (٦) الظاهرة. [٤/ ١٣٠]
١٩١ - أنت طالق ومطلقة وما شاكل ذلك من الصيغ: هي إنشاء من حيث إنها أثْبتت الحكم وبها تمّ (٧). [٥/ ١١]
١٩٢ - لا يقع الطلاق بالكناية إِلَّا بنية، إِلَّا (٨) مع قرينة إرادة الطلاق. [٥/ ١٢]
١٩٣ - من حلف بالحرام ألا يخرج فلانة من بيته (٩) فخرجت: فمذهب أحمد أنه لا طلاق عليه وإن نوى الطلاق. [٥/ ١٣]