Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٥/ ٦٠٤

١٤٣ - وهل يجوز أن يجْعل (١) ذلك أيضًا امتحانًا لا غير. [٥/ ١١٧]

١٤٤ - وإن قالوا: إنه يُعلَّم (٢) بترك الأكل كالكلب ألحق به. [٥/ ١٣٨]

١٤٥ - وفي غيرهما وجهان: إذ الكلام [في] (٣) المحلوف به كالمحلوف عليه. [٥/ ١٣٩]

١٤٦ - الصواب على أصلنا أن يقال (٤) في جميع العبادات والكفارات. [٥/ ١٤٩]

١٤٧ - إذا قال: إن شفى الله مريضي فلِلَّه (٥) علي صوم شهر. [٥/ ١٤٩]

١٤٨ - إن نذر أن يهب: برَّ بالإيجاب كيمينه (٦). [٥/ ١٤٩]

١٤٩ - ليس لحاكم وغيره أن يبتدئ (٧) الناس بقهرهم. [٥/ ١٥٧]

١٥٠ - الأشبه أنه لا يكره للحاكم شراء ما يحتاجه، ما لم يكن في شرائه مظنة المحاباة والاستغلال والتبذّل (٨). [٥/ ١٦٣]

١٥١ - واختاره صاحب المغني وغيره، وإن كان لا يجوز توليته ابتداء (٩). [٥/ ١٦١]