تقريب فتاوى ابن تيمية
١٢٧ - فإن لم يعلم أنه بارٌّ [عتزلها أبدًا، وإن علم أنه بارٌّ] (١) في وقت وشك في وقت. [٥/ ٣٠]
١٢٨ - ولا يعتبر (٢) قصد الاستثناء. [٥/ ٢٧]
١٢٩ - النكاح الذي يبيحها له [الذميُّ ينبغي أن يكون] (٣): هو النكاح الذي ينبغي أن يُقَرَّان عليه بعد الإسلام، أو (٤) المجيء به إلينا للحكم (٥). [٥/ ٤٥]
١٣٠ - الواجبات المقدَّرة (٦). [٥/ ٤٨]
١٣١ - ويتوجه أن يُحكم بالقيافة (٧) في الأموال كلها. [٥/ ٥٢]
١٣٢ - وَالْمُطَلَّقَةُ [آخر] (٨) ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ.
قُلْت: عَلَّقَ أَبُو الْعَبَّاسِ مِن الْفَوَائِدِ بِذَلِكَ [أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى القاضي أبو الحسين ابن الفراء القول بذلك] (٩) عَن ابْنِ اللَّبَّانِ. [٥/ ٨٥]
١٣٣ - فإن خرجت فلا جناح [عليها] (١٠) إذا كان أصلح لها. [٥/ ٦١]
١٣٤ - وكالأولياء في النكاح [وذلك أنهم قالوا هنا: يقدم بالقرعة كما في