Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٥/ ٦٠٠

قدرته] (١)؛ كالنفقة وأولى (٢). [٤/ ٢١٧]

١١٦ - ولو أراد أن يقضيها عن ليلة من ليالي الشتاء [كان فوَّتها عليها] (٣) ليلة من ليالي الصيف. [٤/ ٢١٩]

١١٧ - وأما هو فصرح في كتبه أن أيمان الحالفين (٤). [٥/ ١٩]

١١٨ - وغي (٥) بغاية.

١١٩ - وهل للحكمين -إذا قلنا هما حاكمان (٦) لا وكيلان- أن يطلقا ثلاثًا، أو يفسخا كما في المولي؟ قالوا هناك: (٧) لما قام الوكيل مقام الزوج في الطلاق ملك ما يملكه. [٤/ ٢٢٢]

١٢٠ - والذي يقتضيه القياس أنهما (٨) إذا أطلقا الخلع صح بالصداق، كما لو أطلقا النكاح ثبت صداق المثل، فكذا الخلع وأولى. [٤/ ٢٢٢]