Printed page ٥/ ٥٨٩
٤٨ - فمن قال: لا يجوز ذلك لم يجوِّز (١) الإجارة عليها. [٤/ ٥٢]
٤٩ - وهو لم يعمل ليكون الربح للمالك كالمصبغ (٢). [٢/ ١٦١]
وقيل: يخير المالك بينهما كقول مالك، وهو أصح، بناء على وقفِ التصرُّفاتِ (٣). [٢/ ١٦١]
٥٠ - وليس في الكتاب والسُّنَّة ما يمنع (٤) شهادة النساء في العقوبات مطلقًا. [٢/ ١٦٦]
٥١ - وهذا الباب -بابُ تدبر العموم والخصوص من ألفاظِ الشرع ومعانيه التي هي عِلَلُ الأحكام- هو (٥) الأصل الذي تُعْرَف منه (٦) شرائع الإسلام. [٢/ ١٦٧]
٥٢ - كوقف علو دار (٧) أو دار مسجدًا. [٤/ ٥٤]
٥٣ - وكل ما أفضى [إلى المحرم كثيرًا حرَّمَه الشارع] (٨) إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. [٤/ ٢٣٣]
٥٤ - احتج المخالف: بأنه [لمَّا لم يصح] (٩) دخول الاستثناء عليه فيخرج بعضه ثبت أنه من ألفاظ العموم كالجمع المعرف. [٢/ ١٩٥]