Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٥/ ٥٨٩

٤٨ - فمن قال: لا يجوز ذلك لم يجوِّز (١) الإجارة عليها. [٤/ ٥٢]

٤٩ - وهو لم يعمل ليكون الربح للمالك كالمصبغ (٢). [٢/ ١٦١]

وقيل: يخير المالك بينهما كقول مالك، وهو أصح، بناء على وقفِ التصرُّفاتِ (٣). [٢/ ١٦١]

٥٠ - وليس في الكتاب والسُّنَّة ما يمنع (٤) شهادة النساء في العقوبات مطلقًا. [٢/ ١٦٦]

٥١ - وهذا الباب -بابُ تدبر العموم والخصوص من ألفاظِ الشرع ومعانيه التي هي عِلَلُ الأحكام- هو (٥) الأصل الذي تُعْرَف منه (٦) شرائع الإسلام. [٢/ ١٦٧]

٥٢ - كوقف علو دار (٧) أو دار مسجدًا. [٤/ ٥٤]

٥٣ - وكل ما أفضى [إلى المحرم كثيرًا حرَّمَه الشارع] (٨) إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. [٤/ ٢٣٣]

٥٤ - احتج المخالف: بأنه [لمَّا لم يصح] (٩) دخول الاستثناء عليه فيخرج بعضه ثبت أنه من ألفاظ العموم كالجمع المعرف. [٢/ ١٩٥]