تقريب فتاوى ابن تيمية
أَو ظُلْمٍ أَو فَاحِشَةٍ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا بِالْإِسْلَامِ. [١١/ ٧٠١]
١٨٧ - وَمَا يَحْصُلُ لِلْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا وَالْبَرْزَخِ وَالْقِيَامَةِ مِنَ الْأَلَمِ (١) الَّتِي هِيَ عَذَابٌ. [٢٤/ ٣٦٩ - ٣٧٧]
١٨٨ - إِذَا أَمْكَنَ الرَّجُلُ أَو الْمَرْأَةُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيُصَلِّيَ خَارجَ الْحَمَّامِ فَعَلَا ذَلِكَ.
فَإِنْ لَمْ يُمْكن ذَلِكَ؛ مِثْل أَنْ لَا (٢) يَسْتَيْقِظَ أَوَّلَ الْفَجْرِ، وَإِن اشْتَغَلَ بِطَلَبِ الْمَاءِ خَرَجَ الْوَقْتُ، وَإِن طَلَبَ حَطَبًا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ أَو ذَهَبَ إلَى الْحَمَّامِ فَاتَ الْوَقْتُ: فَإِنَهُ يُصَلِّي هُنَا بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاء.
وَأَمَّا إذَا اسْتَيْقَظَ آخِرَ الْوَقْتِ، وإن (٣) اشْتَغَلَ بِاسْتِقَاءِ الْمَاءِ مِن الْبِئْرِ خَرَجَ الْوَقْتُ، أَو إنْ ذَهَبَ إلَى الْحَمَّامِ لِلْغُسْلِ خَرَجَ الْوَقْتُ: فَهَذَا يَغْتَسِلُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. [٢١/ ٤٤٦ - ٤٤٧]
١٨٩ - ثُمَّ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ ﷿ آيَةَ الْحِجَابِ بِقَوْلِهِ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٩]، حَجَبَ النِّسَاءَ عَنِ الرِّجَالِ، وَكَانَ ذَلِكَ لَمَّا تَزَوَّجَ زينَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فَأَرْخَى السِّتْرَ ومَنَع أنسًا أنْ ينظر (٤). [٢٢/ ١١٠]
١٩٠ - إِنَّ كلَّ قَوْمٍ كَانُوا مُسْتَوْطِنِينَ بِبِنَاءٍ مُتَقَارِبٍ لَا يَظْعَنُونَ عَنْهُ شِتَاءً وَلَا صَيْفًا تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ، إذ (٥) كَانَ مَبْنِيًّا بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُم. [٢٤/ ١٦٦]