تقريب فتاوى ابن تيمية
٤٩ - فالمحافظ عليها: الذي يصليها في مواقيتها، كما أمر الله تعالى، والذي (١) يؤخرها أحيانًا عن وقتها، أو يترك واجباتها، فهذا تحت مشيئة الله تعالى. [٢٢/ ٤٩]
٥٠ - وَفِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" (٢) عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: "صَلَاةُ السَّفَرِ رَكعَتَانِ فَمَن خَالَفَ السُّنَّةَ كفَرَ". [٢٢/ ٢٢٥]
٥١ - فَإِنَّ الْقِيَاسَ الصَّحِيحَ حَقِيقَةُ (٣) التَّسْوِية بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ. [٢٢/ ٣٣٢]
٥٢ - عَن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَن النَّبِيِّ ﷺ أنه كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ويصْنَعُ مِثْل ذَلِكَ إذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ، وَإِذَا أَرَادَ (٤) أَنْ يَرْكَعَ، ويصْنَعُهُ إذَا رَفَعَ مِن الرُّكُوعِ. [٢٢/ ٤٥٣]
٥٣ - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَك هَدِيَّةً؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: قَد عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْك فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ قَالَ: قُولُوا: "اللَّهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْت عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ -وَفِي لَفْظٍ- وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كمَا بَارَكت عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ (٥)، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ".
رَوَاهُ أَهْلُ "الصِّحَاحِ" وَ"السُّنَنِ" وَ"الْمَسَانِيدِ"؛ كَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ. فَهَذِهِ الْأحَادِيث الَّتِي فِي "الصِّحَاحِ": لَمْ أَجِدْ فِيهَا وَلَا فِيمَا نُقِلَ لَفْظَ "إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ" (٦). [٢٢/ ٤٥٤ - ٤٥٦]