تقريب فتاوى ابن تيمية
٢١ - الثَّانِي: أَنَّ الْحُكْمَ إذَا كَانَ عَامًّا: ففِي (١) تَخْصِيصِ بَعْضِهِ بِاللَّفْظِ خُرُوجٌ عَن الْقَوْلِ الْجَمِيلِ. [٦/ ٥٠٤]
٢٢ - مَن قَالَ مِن السَّلَفِ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ: أَرَادَ قَوْلَ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَعَمَلَ الْقَلْبِ وَالْجَوَارحِ.
وَمَن [أَرَادَ] (٢) الِاعْتِقَادَ: رَأَى أَنَّ لَفْظَ الْقَوْلِ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ إلَّا الْقَوْلُ الظَّاهِرُ، أَو خَافَ ذَلِكَ فَزَادَ الِاعْتِقَاد بِالْقَلْبِ. [٧/ ١٧١]
٢٣ - وَفِي "الصَّحِيحَيْنِ" (٣) عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "مَا مِن مُسْلِمِ يَدْعُو، لَيْسَ بِإِثْمٍ وَلَا بِقَطِيعَةِ رَحِم، إِلَّا أَعْطَاة إِحْدَى ثَلَاث: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا"، قَالَوا: إِذًا نُكثِرُ، قَالَ: "اللهُ أَكثَرُ". [٨/ ١٩٣]
٢٤ - فَقَد أَخْبَرَتْ هَذِهِ النُّصُوصُ أَنَّ الرُّوحَ تُنَعَّمُ مَعَ الْبَدَنِ الَّذِي فِي الْقَبْرِ -إذَا شَاءَ اللهُ-، [وَأنها] (٤) تُنَعَّمُ فِي الْجَنَّةِ وَحْدَهَا وَكِلَاهُمَا حَقٌّ. [٤/ ٢٩٥]
٢٥ - وَلَفْظُ التَّوَفِّي: لَا يَقْتَضِي (٥) تَوَفِّيَ الرُّوحِ دُونَ الْبَدَنِ، وَلَا تَوَفيَهُمَا جَمِيعًا إلَّا بِقَرِينَةٍ مُنْفَصِلَةٍ. [٤/ ٣٢٣]